فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1534

قوله: والأصح قول المنقح... الخ.

وجهه أن العقد الثاني إذا وقع في مدة خيار مجلس، أو شرط للعقد الأول كان بمنزلة فسخ العقد الأول، لعدم لزومه إذا واستئناف عقدًا آخر، فلذا كان الثمن هو الثاني، وألا لم [يصح الثاني[1] ]، لأن العقد لا يرد على عقد لازم، فكان الثمن هو الأول.

قوله: ولا يصح برقم.

أي بالقدر المكتوب عليه.

قوله: إلا أن علما هما.

أي علم المتعاقدان الرقم وما باع به زيد.

قوله: أو نحوه.

أي نحو هذا الاستثناء مما المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه، لأنه قصد استثناء قيمة الدرهم من الدينار، أو قيمة الدينار من المائة درهم، [أو قيمة القفيز من الدينار، أو قيمة الدينار من المائة درهم[2] ]، أو قيمة القفيز من الدراهم، وذلك غير معلوم واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

قوله: ولا بمائة على أن أرهن بها... الخ.

يعن لو باعه بمائة بشرط أن يرهن بها وبمائة أخرى عليه دين له شيئًا عينه، لم يصح البيع، لأن الثمن مجهول، لكونه جعله مائة ومنفعة هي وثيقة بالمائة الأولى، وتلك المنفعة مجهولة، ولأنه بيع وشرط رهن بالمائة الأولى، فلم يصح كالبيع بشرط بيع آخر.

قوله: ولا من صبرة كل قفيز... الخ.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت