فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1534

لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون ذلك العدد منها مجهولًا.

قوله: مطلقًا.

أي سواء علما مبلغ كل واحد منهما أو لا، لأنه قد رضي أن يشتري الظرف بكل رطل بكذا.

قوله: ولم يلزمه بدل الرب.

يعني ولو كان عنده من جنس المبيع، فإن تراضيا على أخذ بدله جاز.

فصل في تفريق الصفقة

قوله: وهي أن يجمع.

يعني في عقد واحد.

قوله: لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم.

كقوله: بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الأخرى بكذا، فلا يصح لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته، لأن المجهول لا يمكن تقويمه حتى يقسط الثمن على قيمته، وقيمة المعلوم، فإن بين ثمن كل من المعلوم، والمجهول صح في المعلوم بثمنه، دون المجهول.

قوله: فيما ينقصه تفريق.

كزوجي خف للبائع إحداهما والأخرى لغيره، فإذا اختار المشتري الإمساك في التي للبائع وكانت قيمتها منفردة درهمين، وقيمتهما مجتمعين ثمانية، وكان ذلك قدر الثمن الذى بيعتا به أمسكها بقسطها من الثمن، وهو أربعة دراهم، وله ارش نقص التفريق درهمًا فتستقر بدرهمين.

قوله: ويقدر خمر خلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت