فهرس الكتاب
قال في الرعاية الكبرى: ومن جلب شيئًا، أو أستغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيق على الناس إذا، أو اشتراه من بلد كبير، كبغداد والبصرة ومصر ونحوها، فله حبسه حتى يغلو، وليس محتكرًا، نص عليه، وترك إدخاره لذلك أولى انتهى.
قال في تصحيح الفروع: إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كره، وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره والله اعلم.
قوله: ويردون بدله.
أي مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان متقومًا.
قوله: كمن مضطر ونحوه.
كمحتاج إلى نقد.
قال في المنتخب: لبيعه بدون ثمنه أي ثمن مثله وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بها فيه لا الشراء ممن اشترى منه ويحرم عليه الخ أي على من ضمن مكانًا ليبيع فيه ويشترى وحده.