فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1534

[قوله[1] ]: إلا أن تغيرت صنعة.

بأن هزل العبد أو نسي صفته أو تخرق الثوب.

قوله: وعكسها مثلها.

أي عكس مسئلة العينة مثلها في الحكم، وهي أن يبيع الشيء بنقد حاضر، ثم يشتريه من مشتريه أو وكيله بأكثر من الثمن الأول من جنسه إلى أجل فيحرم ولا يصح، وكذا البيع الأول، حيث كان وسيلة إلى الثاني، كما في العينة.

فائدة: لو احتاج إلى نقد فاشترى عوضًا بأكثر من قيمته، جاز وتسمى مسئلة التورق.

قوله: ثم اشترى منه بثمنه.

علم منه أنه لو اشترى بدراهم وسلمها اليد ثم أخذها منه وفاء مما عليه أو لم يسلم إليه الدراهم لكن قاضه جاز، وصرح به في المغني والشرح.

فصل

في الشعير وهو منع السلطان البيع بزيادة عما يقدره.

قوله: وحرم بع كالناس.

أي يحرم قول الإنسان لغيره: بع كالناس، ما لم يكن محتكرًا وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل.

قوله: واحتكار في قوت آدمي.

أي يحرم لا في الأدم كالجبن والعسل والخل، ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت