فهرس الكتاب
قوله: وبيع.
بالتنوين مبتدأ خبره مع ما عطف عليه محرم، وكذا اقتراضه على اقتراضه واتهابه على اتهابه وافتراضه في الديون وطلب الولايات والمساقاة والمزارعة والجعالة ونحوها عليه، قاله في الإقناع وبعضه ذكره الشيخ تقي الدين في شرح المحرر.
قوله: زمن الخيارين.
أي خيار المجلس والشرط، لأن البيع إذا غير لازم، أما بعدهما فلا أثر لذلك للزوم البيع.
قوله: وكذا إجارة.
أي فيحرم الإيجار والاستئجار والسوم فيها عليه.
قوله: فإن فقد شيء مما ذكر.
بأن لم يقدم البادىء، بل وجه به إلى الحاضر أو قدم لا ليبيع سلعته أو ليبيعها لكن لا يجهل السعر أو جهله لكن لم يقصده الحاضر العارف أو قصده ولم يكن بالناس حاجة إليها وعلم منه أنه إذا لم يباشر له البيع، بل أشار إليه أنه لا يحرم بل ولا يكره.
قوله: عمل به.
أي بما أودعه من الشهادة.
قوله: وأدب.
يعني القائل اشترني من زيد فإنى عبده أو اشتر مني عبده هذا للتغرير المحرم، بخلاف ما لو قال اشتر منه عبده فقط.
قوله: بنقد من جنس الأول أقل منه.
أي لا بعرض ولا بنقد من غير جنسه أو مثله أو أكثر منه.