فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1534

أي فلا يصح بيع ولا شراء، فإن اتسع الوقت لم يحرم، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

وفي الإنصاف: قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، وتعذر عليه جماعة أخرى، حيث قلنا بوجوبها.

قوله: وبقية العقود.

كالإجارة والصلح، قاله في الشرح.

قوله: لمتخذه خمرًا.

أي متخذ ما ذكر فمن العنب والعصير.

قال ابن نصر الله: يدخل في عموم كلامه أنه لو كان المشترى ذميًا لم يجز بيعه له أيضًا لأنهم مخاطبون بالفروع.

قوله: أو غنأ بالمدهو.

الصوت المطرب أما بالقصر فضد الفقر.

قوله: فدبره أو لا.

يعني أو لم يدبره، لأن التدبير لا يمنع البيع.

قوله: لكافر.

يعني ولو كان وكيلًا عن مسلم في شرائه.

فائدة: يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث واسترجاعه بإفلاس المشتري، وإذا رجع في هبته لولده وإذا رد عليه بعيب وإذا اشترى من يعتق عليه وإذا باعه بشرط الخيار مدة فأسلم العبد فيها ورد عليه وإذا وجد الثمن المعين معيبًا فرده وكان قد أسلم العبد وفيما إذا ملكة الحربي وفيما إذا، قال الكفار لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل، قاله في الإقناع وملخصًا في الإنصاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت