فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1534

فصل

قوله: بعد ندائها.

أي بعد الشروع فيه، قاله في الإقناع، فلو كان أحد المتعاقدين يلزمه، والآخر لا يلزمه، كالعبد والمرأة فباعا أو شريا ممن تلزمه بعد ندائها لم يصح.

قال الموفق والشارح: وحرم على المخاطب بها، وكره للآخر، وكذا إذا وجد الايجاب قبل النداء والقبول بعده أو عكسه.

قلت: لو وجد الايجاب قبل النداء ممن [لا[1] ]تلزمه [والقبول بعده ممن لا تلزمه[2] ] [فإن[3] ]البيع صحيح لعدم إثم واحد منهما.

فائدة: إذا كان في البلد جامعان تصح الجمعة فيهما، فسبق نداء إحدهما، لم يجز البيع قبل نداء الآخر، صححه في الفصول، ويستوي فيما ذكر: بيع الكثير والقليل، صرح به كثير من الأصحاب، وتحرم الصنعات كلها، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة.

قوله: أو قبله لمن منزله بعيد... الخ.

يعني أن من منزله بعيد عن الجمعة، لا يصح منه بيع ولا شراء، قبل ندائها الذي عند المنبر، إذا كان في وقت، بحيث لو غدا فيه إلى الجمعة لإدركها بعد النداء الذي عند المنبر، وهذا معنى قول المستوعب: لا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة.

قوله: وكذا لو تضايق وقت مكتوبه.

(1) زيادة من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

(3) ساقط من (أ) ، و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت