فهرس الكتاب
قوله: لا إن يوقظه للصلاة.
يعني فلا يصح الشرط، وكذا شرطه أن يصيح في أوقات الصلوات، لأنه يتعذر الوفاء به، ولا كون الكبش بطاحًا، أو الديك مناقرًا، أو الأمة مغنية، ولا إن البهيمة تحلب في كل يوم قدرًا معلومًا، ولا أن الحامل تلد في وقت معين، لأنه أما محرم أو لا يمكن الوفاء به.
قوله: أو كافرة.
أي لو شرط الأمة كافرة فبانت مسلمة، فلا خيار له، ولو شرط العبد كافرًا فبان مسلمًا، فظاهر ما قدمه في الفروع أن له الفسخ.
قال ابن قندس في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى، لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر.
وقال أبو بكر: [حكمه[1] ]حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة.
قال في الرعاية: هذا قيس.
قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهين.
قال في الإنصاف: قلت وهو الصحيح.
قوله: ودواعيه.
أي دواعي الوطئ من القبلة واللمس.
قوله: في مبيع.
متعلق بنفعًا.
قوله: إن تعذر انتفاعه بسببه.
أي بسبب المشترى لتفريطه، أو إتلاف المبيع، أو دفعه إلى من أتلفه.
فائدة: لو أراد المشترى أن يعطي البائع ما يقوم مقام المنفعة المستثناة، لم
(1) ساقط من (هـ) .