فهرس الكتاب
يلزمه قبوله، لأن حقه [تعلق[1] ]بعينها، فإن تراضيا على ذلك جاز، ولو باع المشترى ما استثنى منه ذلك صح، وكانت في يد المشترى الثاني كذلك، وله الخيار إن لم يعلم.
قوله: بشرط علمه.
أي علم البائع بما اشترط عليه، فإذا شرط عليه حمل الحطب إلى منزله وهو لا يعلمه، لم يصح الشرط.
قوله: وإن مات.
أي البائع المشروط نفعه.
قوله: أو تلف.
أي المبيع.
قوله: أو اسحق.
أي البائع، أي نفعه بأن أجر نفسه إجارة خاصة.
تتمة: لو تعذر العمل من البائع لمرض، أو نحوه أقيم مقامه، والأجرة عليه، وإن أراد البائع دفع الأجرة، أو المشتري أخذها وأبى الآخر لم يجز.
قوله: ولو صحيحين.
أي ولو كان الشرطان المجموع بينهما صحيحين، كحمل حطب وتكسيره أو خياطة الثوب وتفصيله.
قوله: ما لم يكونا من مقتضاه.
أي مقتضى العقد، كحلول الثمن وقبضه.
قوله: أو مصلحته.
أي مصلحة العقد، كرهن وضمين بالثمن.
(1) ساقط من (هـ) .