فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 1534

يلزمه قبوله، لأن حقه [تعلق[1] ]بعينها، فإن تراضيا على ذلك جاز، ولو باع المشترى ما استثنى منه ذلك صح، وكانت في يد المشترى الثاني كذلك، وله الخيار إن لم يعلم.

قوله: بشرط علمه.

أي علم البائع بما اشترط عليه، فإذا شرط عليه حمل الحطب إلى منزله وهو لا يعلمه، لم يصح الشرط.

قوله: وإن مات.

أي البائع المشروط نفعه.

قوله: أو تلف.

أي المبيع.

قوله: أو اسحق.

أي البائع، أي نفعه بأن أجر نفسه إجارة خاصة.

تتمة: لو تعذر العمل من البائع لمرض، أو نحوه أقيم مقامه، والأجرة عليه، وإن أراد البائع دفع الأجرة، أو المشتري أخذها وأبى الآخر لم يجز.

قوله: ولو صحيحين.

أي ولو كان الشرطان المجموع بينهما صحيحين، كحمل حطب وتكسيره أو خياطة الثوب وتفصيله.

قوله: ما لم يكونا من مقتضاه.

أي مقتضى العقد، كحلول الثمن وقبضه.

قوله: أو مصلحته.

أي مصلحة العقد، كرهن وضمين بالثمن.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت