فهرس الكتاب
قوله: غير خلع.
فلا يصح تعليقه لشبهه بعقود المعارضة، لاشتراط العوض فيه.
قوله: وإلا فلا بيع بيننا.
أي وإن لم تفعل فلا بيع بيننأ فإذا قبل المشترى على ذلك [العقد[1] ]البيع [صح[2] ]وصح الشرط لأنه من مصلحة العقد وقوله وإلا فلا بيع بيننا رفع للعقد وفسخ له بأمر يحدث في مدة الخيار فصح كما لو شرط الخيار قاله ابن قندس في حاشية المحرر.
ومثله إذا قال: فلي الفسخ، لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه، إلا بفسخه.
فصل
قوله: أو غيره.
أي غير الثمن، وكذا بعتك على أن تزوجني بنتك، أو تزوج بنتي، أو على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، أو حصتي من ذلك قرضًا، أو مجانًا.
قوله: وهو بيعتان... الخ.
أي هذا النوع.
قوله: أو أن يفعل ذلك.
أي يقفه أو يبيعه أو يهبه.
قوله: ولمن فات غرضه.
يعني بفساد الشرط من بائع ومشتر، سواء كان عالمًا بالحكم، أو جاهلًا به.
(1) في (هـ) :"إن عقد".
(2) ساقط من (هـ) .