فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1534

قوله: وهو دفع بعض ثمن أو أجرة.

يعني بعد عقد البيع أو الإجارة، أما لو دفع قبل العقد درهمًا مثلًا، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم أشترها فالدرهم لك، فإن أخذها حسب له الدرهم من الثمن، وإلا أسترده منه.

قوله: عتق ولم ينتقل ملك.

يعني للمشترى فيعتق على البائع في حال انتقال الملك، لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق، ويتدافعان فينفذ العتق لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع بقول ذلك أو ينضم إليه قول المشترى قبل العقد إن اشتريته فهو حر.

قوله: ونحوها.

أي نحو الصبرة مما لا ينقصه تفريق، كزبرة حديد دن عسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت