فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1534

عنه، بحيث لا يسمع كلامه في العادة، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبان يفارقه من مجلس إلى مجلس أو من بيت [إلى آخر[1] ]، أو من صفة إلى أخرى، [وإن كانا في دار صغيرة، فبصعود أحدهما السطح أو خروجه منها[2] ]، وإن كانا في سفينة كبيرة، فبصعود أحدهما أعلاها، إن كانا أسفلها أو نزوله أسفلها إن كانا أعلاها، وإن كانا في صغيرة، فبخروج أحدهما منه.

قوله: بأبدانهما.

أما لو حجر بينهما بحائط ونحوها أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما في محل العقد وخيارهما باق، ولو طالت المدة أو كان مقامهما كرهًا.

قوله: زال فيه.

أي زال ما ذكر [فيه[3] ]من الإكراه، أو الفزع أو الالجاء أو الحمل.

قوله: [ولا يثبت[4] ]لوليه.

أي لا يتثبت الخيار لولي المجنون.

وقال في المغني: وإن خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمى عليه قام وليه من الأب أو الحاكم مقامه وهذا مذهب الشافعي انتهى، وتبعه في الإقناع.

قوله: أو زمن الخيارين.

أي خيار المجلس، وخيار الشرط، لأنهما بمنزلة حالة العقد، وإذا يكون ابتداؤه من حين اشتراطه.

قوله: إلى أمد معلوم.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) زيادة من (هـ) .

(3) ساقط من (هـ) .

(4) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت