فهرس الكتاب
يعني ولو فوق ثلاثة أيام.
[قوله[1] ]: ويياع ويحفظ ثمنه.
الظاهر أن الذي يبيعه هو الحاكم، لأن كلا منهما ممنوع من التصرف فيه زمن الخيار.
قوله: ليربح في قرض.
أي ليتوصل به إلى الربح في قرض، فإن لم يقصد ذلك بأن كان المبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه، لو لم يكن بيد المقرض جاز.
قوله: أو مدة لا تلي العقد.
يعني وكان الخيار ينقضي قبل دخولها، وعلم منه أن الإجارة إذا كانت على مدة تلي العقد، لا يصح شرط الخيار فيها.
قوله: إلا فيما قيضه.
شرط لصحته كالصرف والسلم والربويات، فلا يصح شرط الخيار فيها، لأن موضوع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقه بعد التفرق بدليل اشتراط القبض.
قوله: وابتداء أمد من عقد.
أي ابتداء زمن الخيار من العقد، إن شرط فيه، وإلا فمن حين شرط كما مر.
قوله: ولو لغيرهما.
أي غير المتعاقدين.
قال في المغني: لو قال بعتك على أن استأمر فلانًا وجد ذلك بوقت معلوم، فهو خيار صحيح، وله الفسخ قبل أن يستأمره لأنا جعلنا ذلك كناية في
(1) ساقط من (هـ) .