فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1534

يعني ولو فوق ثلاثة أيام.

[قوله[1] ]: ويياع ويحفظ ثمنه.

الظاهر أن الذي يبيعه هو الحاكم، لأن كلا منهما ممنوع من التصرف فيه زمن الخيار.

قوله: ليربح في قرض.

أي ليتوصل به إلى الربح في قرض، فإن لم يقصد ذلك بأن كان المبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه، لو لم يكن بيد المقرض جاز.

قوله: أو مدة لا تلي العقد.

يعني وكان الخيار ينقضي قبل دخولها، وعلم منه أن الإجارة إذا كانت على مدة تلي العقد، لا يصح شرط الخيار فيها.

قوله: إلا فيما قيضه.

شرط لصحته كالصرف والسلم والربويات، فلا يصح شرط الخيار فيها، لأن موضوع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقه بعد التفرق بدليل اشتراط القبض.

قوله: وابتداء أمد من عقد.

أي ابتداء زمن الخيار من العقد، إن شرط فيه، وإلا فمن حين شرط كما مر.

قوله: ولو لغيرهما.

أي غير المتعاقدين.

قال في المغني: لو قال بعتك على أن استأمر فلانًا وجد ذلك بوقت معلوم، فهو خيار صحيح، وله الفسخ قبل أن يستأمره لأنا جعلنا ذلك كناية في

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت