فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1534

الخيار، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وإن لم يضبطه بمدة معلومة، فهو خيار مجهول حكمه حكمه.

قوله: لا له دونهما.

أي لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدين دونهما، لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه.

قوله: فيعتق ما يعتق على مشتر.

سواء كان بقرابة أو تعليق أو اعتراف بحرية وينفسخ النكاح إذا كان المبيع بالخيار أحد الزوجين للآخر.

قوله: ونماوه المنفصل له.

أي للمشتري، أما المتصل فتابع للبايع في الفسخ.

قولة: ومع علم تحريمه... الخ.

فإن جهل واحدًا من الثلاثة، فلا حدو [وولده[1] ]وحر يفديه بقيمته يوم ولد.

قوله: كرد الأمات بعيب بقسطها.

أي قسط الأمات من الثمن، وكذا سائر الفسوخ، فهو كأحد عينين لاتبع للام، وهذا إحدى الروايتين، صرح به القاضي في المجرد.

قال في تصحيح الفروع: وهر الصواب.

قال في القاعدة الرابعة والثمانين: قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: الصحيح من المذهب أن للحمل حكمًا.

والرواية الثانية: هو تبع للام لا حكم له.

(1) ساقط عن (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت