فهرس الكتاب
الخيار، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وإن لم يضبطه بمدة معلومة، فهو خيار مجهول حكمه حكمه.
قوله: لا له دونهما.
أي لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدين دونهما، لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه.
قوله: فيعتق ما يعتق على مشتر.
سواء كان بقرابة أو تعليق أو اعتراف بحرية وينفسخ النكاح إذا كان المبيع بالخيار أحد الزوجين للآخر.
قوله: ونماوه المنفصل له.
أي للمشتري، أما المتصل فتابع للبايع في الفسخ.
قولة: ومع علم تحريمه... الخ.
فإن جهل واحدًا من الثلاثة، فلا حدو [وولده[1] ]وحر يفديه بقيمته يوم ولد.
قوله: كرد الأمات بعيب بقسطها.
أي قسط الأمات من الثمن، وكذا سائر الفسوخ، فهو كأحد عينين لاتبع للام، وهذا إحدى الروايتين، صرح به القاضي في المجرد.
قال في تصحيح الفروع: وهر الصواب.
قال في القاعدة الرابعة والثمانين: قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: الصحيح من المذهب أن للحمل حكمًا.
والرواية الثانية: هو تبع للام لا حكم له.
(1) ساقط عن (هـ) .