فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 1534

قال في القاعدة المذكورة: قالا - يعني القاضي وابن عقيل: وقياس المذهب يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل، فيجب رده مع العين، وإن قلنا لا حكم له وهو أصح انتهى.

قوله: إلا معه.

أي مع العاقد الآخر كما لو أجرة المشتري للبائع.

قوله: ولا يتصرف بائع مطلقًا.

أي سواء كان الخيار لهما أو له وحده.

قوله: وليس فسخًا.

أي ليس تصرف البائع إذا كان الخيار له فسخًا للعقد كاستخدام فلا يبطل به خياره.

قال في الإقناع: وإن استخدم المشترى المبيع، ولو لغير استعلام يبطل خياره.

قوله: ويبطل خيارهما مطلقًا.

أي سواء كان خيار مجلس أو شرط.

قوله: وإتلاف مشتر إياه مطلقًا.

أي سواء قبض أو لم يقبض وسواء اشتى بكيل أو غيره.

قوله: إن طالب به قبل موته.

يعني وإلا سقط.

قال أحمد: الموت يبطل ثلاثة أشياء: الشفعة، والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار، إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا، وأني قد طالبته، فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به ويأتي أنه لو مات الموصي له قبل الرد والقبول قام وارثه مقامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت