فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1534

قال القاضي: لم يتحصل لي الفرق بينهما وبين خيار الشرط.

قال ابن عقيل: ويجوز أن يكون الفرق على ما وقع لي أن الوصية فيها معنى المال، فهي كخيار العيب والتحالف، وخيار الشرط ليس فيه معنى المال وإن الوصية لما كان لزومها يقف على الموت لم تبطل بالموت، وخيار الشرط بخلافه.

قوله: غيره.

أي غير خيار الشرط، كخيار العيب والتدليس، وأما خيار الآخر، فلا يبطل بموت رفيقه، وتقدم آنفًا أن خيار المجلس يبطل بموت أحدهما.

قوله: لركبان.

جمع ركب، والمراد القادم ولو ماشيًا.

قوله: ولمسترسل.

اسم فاعل من استرسل، أي اطمأن واستأنس.

تتمة: هل يقبل قوله في جهل القيمة بيمينه أو لابد من بينة.

قال ابن نصر الله: إلا ظهر احتياجه البينة، لأنه ليس مما تتعذر إقامة إلى بينة به؛ قال: وإن كان المغبون وكيلا في العقد، فله الفسخ به قبل إعلام موكله كالعيب.

قوله: لا خلابة.

بكسر الخاء، أي لا خديعة، ومنه إذا لم تغلب فاخلب.

قوله: فله الخيار إذا اخلب.

أي خدع وغبن، وظاهر كلامهم ولم يكن من الصور المتقدمة، وإلا لم يكن لقوله المذكور تأثير.

تتمة: يحرم تغرير مشتر، بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبًا منه، ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: وإن دلس مستأجر على مؤجر وغرة حتى استأجره بدون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت