فهرس الكتاب
القيمة، فله أجرة المثل، قاله في الإنصاف، وقال: لو أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائدًا عما اشتراها لم يبطل البيع، وكان له الخيار على الصحيح من المذهب.
قوله: كتصرية اللبن.
أي جمعه.
قوله: وإرساله عند عرض.
أي عرض الرحى للبيع ومثله تحسين، وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب وصقال الاسكاف وجه المتاع ونحوه، أما لو علف الدابة فملأ خواصرها فظن المشتري أنها حامل أو سود أنامل العبد، أو ثوبه فظن أنه كاتب أو حداد أو كانت الشاة كبيرة الضرع خلقة، فظنها كثيرة اللبن لم يكن له خيار، لأن هذا لا يتعين للجهة التي ظنها، فإن امتلأ البطن قد يكون لأكل أو شرب أو غيرهما وسواد أنامل العبد قد لكون لولع بالدواة، أو لكونه شارعًا في الكتابة، أو غلامًا لكاتب، فحمله على أنه كاتب من باب الظن، فلم يثبت خيارًا، قاله في المغني وغيره.
قوله: ويحرم.
أي التدليس.
قوله: بغيرها.
أي غير التصرية من العيوب، ولو كان قد رضي التصرية.
قوله: رده أو مثله.
يعني رده إن بقي، ومثله إن تلف لا إن كان يسير، أو حدث بعد البيع، لأنه نماء منفصل.
قوله: وهو نقص مبيع.