فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1534

فصل في ربا النسيئة

بالمد من النسا، وهو.: التأخير [1] .

قوله: في علة ربا الفضل.

هو: الكيل أو الوزن على الصحيح، اتفق الجنس، أو اختلف، وأما الجنس فشرط في تحريم الفضل، كما أن الزنا علة الحد، والإحصان شرط للرجم.

قوله: أو شعير.

أي أو مدبر بشعير ماثله أولى، إذ التحريم من حيث التأخير لا التفاضل، فإنه جائز لإختلاف الجنس.

لوله: كالىء بكالىء.

بالهمز [2] .

قوله: ونحوه

أي نحو تصارف المدينين بدين في ذمتهما، كما لو كان لكل على الآخر دينًا من مكيلين أو موزونين فتبايعاهما.

قوله: فبعث إلى غريمه دينارًا.

يعني دون ما عليه.

(1) النسيئة، والنساء، بالمد، والنسأة والكلأة كلاهما بوزن الغرفة، كله: التأخير، ونسأت الشيء، وأنسأته: أخرته، وحيث جاء النساء لي الكتاب، فهو بالمد لا يجوز قصره. انظر: المطلع على أبواب المقنع: 239.

(2) أي: منها نسيئة، ومنها نقد، يقال: كلأ الدين، يكلأ، كلوءًا، فهو كالئ: إذا تأخر. المرجع السابق: 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت