أي حلول ما في الذمة إذا قضاه بسعر يومها ولم يجعل للمقضي فضلًا لأجل تأجيل ما في الذمة لأنه إذا لم ينقصه من سعره شيئًا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة من غير عوض.
قوله: أبطله.
لتضمنه اشتراط [زيادة[1] ]ثمن العقد الأول.
[قوله[2] ]: يبطلهما.
أي الأول والثاني، أما الثاني فلما مر وأما الأول فلوجود ما يفسده وهو [ما[3] ]تضمنه الشرط المذكور من زياده ثمن العقد الثاني قبل لزومه فأفسده.
قوله: فمن ضمانه.
أي ضمان باذلها كسائر المبيعات بالوزن إذا تلفت قبل القبض.
قوله: أو معيبة من غير جنسها.
أي يبطل العقد ما عدا ما استثنى بظهور الدنانير أو الدراهم المعينة معيبة من غير جنسها ولو يسيرًا كالمس في الذهب والرصاص في الفضة والتعيين له صورتان الأولى بالإشارة من غير ذكر المشار إليه، مثل بعتك هذا الثوب بهذه ولم يسم الدراهم الثانيه بذكرهما، كبعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، وظاهر كلامهم أن التعيين يحصل بكل منهما.
لكن تعليل الموفق ومن تابعه البطلان فيما إذا ظهرت معيبة من غير جنسها، بكونه باعه غير ما سمى له، فلم يصح كما لو قال لبعتك هذا البغل، فإذا هو حمار يقتضي تخصيص البطلان بالصورة الثانية، وأما إذا كان التعيين
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .
(3) ساقط من (هـ) .