فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1534

قوله: والكيمياء [1] غش.

فتحرم لأنها تشبه المصنوع من ذهبًا وفضة أو غيرهما بالمخلوق.

قال الشيخ تقي الدين: هي باطلة في العقل محرمة، بلا نزاع بين العلماء ثبتت على الروباص أو لا ولو كانت حقًا مباحًا لوجب فيها خمس أو زكاة والقول بأن قارون عملها باطل.

فصل

قوله: ولو أن أحدهما نقد.

أي أحد العوضين نقد ولو لم تدخل على النقد فبعتك هذا الدينار بهذا الثوب الثمن الثوب والدينار مثمن.

قوله: والآخر مستقر.

احتراز عن رأس مال السلم إذا كان دينًا وكان في المجلس، فلا يصح الاعتياض عنه لعدم استقراره أما لو كان ثمن المثمن في الذمة أحد النقدين جازا أخذ النقد الآخر بدلًا عنه لخبر ابن عمر.

قوله: بسعر يومه.

أي يوم الإقتضاء للحديث المذكور ولأنه هنا جرى مجرى القضاء فتقيد بالمثل، كما لو قضاه من الجنس والتماثل هنا، من حيث القيمة لتعذر التماثل من حيث الصورة، قاله في المغني.

قوله: ولا يشترط حلوله. .

(1) الكيمياء: الحيلة والحذق، وكان يراد بها عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض، وعندهم علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصة جديدة إليها، ولاسيما تحويلها إلى ذهب. انظر: المعجم الوسيط: 2/ 808.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت