قوله: ويصح أخذ ارشه.
لعل المراد من غير جنس السليم كما مر.
فصل
قوله: وإلا فلا.
أي وإن لم يقضه كل نقده بحسابها، بل قاض بعد فلا يجوز، لأنه بيع دين بدين، فإذا لابد من إحضار أحدهما.
قوله: فوجده نقاصًا.
أي عن الوزن المعهود، وكذا: قوله زائدًا.
تنبيه: مقتضى كلامهم فيما إذا وجده ناقصًا أنه لا فرق بين المعين وما في الذمة، ونقله في المغني عن ابن عقيل صريحًا ومقتضى ما يأتى أنه يصح فيما إذا كان في الذمة بقدر الناقص.
قوله: وفي الذمة... الخ.
أي وإن كان لعقد على عوضين في الذمة لم يفسد العقد لأنه إنما باع دينارًا بمثله، وإنما قعت الزيادة في القبض على المعقود عليه، وكان مضمونًا عليه، لأنه قبضه أنه عوض عن ماله.
تنبيه: علم ذلك صحة العقد على نقد بنقد من جنسه في الذمة، وهو ينافي اشتراط صاحب المستوعب التعيين، وينافي قوله في شرحه، وهو مراد من أطلق.
قولة: إلا أن يختلف في شيء منها.
فيجوز كسرها وإذا اجتمع عنده دراهم زيوف فإنه يسبكها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة، فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وإخرجها على من لا يعرف حالها، فيكون تغريرًا للمسلمين.