العقد، لأنه باعه غيره ما سمى له أو لإفضائه إلى عدم التماثل، كما في مسئلة مد عجوة ودرهم.
قوله: وإن كان من جنسه.
أي جنس المبيع، كما الوضوح في الذهب، والسواد في الفضة.
قوله: فلآخذه الخيار بين الرد والإمساك.
وليس له طلب بدله، لأن العقد وقع على عينه.
قوله: وكذا بعده.
أي بعد المجلس.
[قوله[1] ]: من غير جنسهما.
أي جنس النقدين وما لحق بهما هنا كالفلوس النافقة، على ما تقدم.
قوله: فله إبداله.
أي بسليم، لأن العقد وقع على مطلق في الذمة، والأصل السلامة.
قوله: وبعده له إمساكه مع ارش.
أي بعد المجلس، ولعل المراد: ويكون الأرش من غير جنس السليم، لئلا يفضي إلى مسئلة مد عجوة، كما مر في العينين.
قوله: مطلقًا.
أي لا ثمنًا ولا غيره، لا من جنس السليم، ولا من غيره، لأنه إن كان من الجنس أدى إلى التفاصيل، وإلا فمن مسئلة مد عجوة.
قوله: فسخ ورد الموجود... الخ.
واضح فيما إذا كانا من جنس واحد لتعذر أخذ الأرش، وأما إذا كانا من جنسين فمتقضى ما تقدم في خيار العيب أنه يتعين الارش ولا فسخ.
(1) ساقط من (هـ) .