فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1534

أحجار صغار، إلى أن يبلغ الماء الموضع الذى كان بلغه، ثم يوزن، فما بلغ فهو زنة ذلك الشيء.

قوله: مطلقًا.

أي سواء بين ثمن كل قسط أو لا، سواء كان المسلم فيه خبزًا أو لحمًا أو غيرهما، ومتى قبض البعض، وتعذر البعض في الباقي، رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلًا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية.

قوله: مطلقًا.

أي غير موقف.

قوله: ولا يصح يؤديه فيه.

أي لا يصح السلم إن قالا يؤديه في رجب مثلًا، لأنه جعل كله ظرفًا، فيحتمل أوله ووسطه وآخره.

قوله: ولا ضرر في قبضه.

من خوف عليه أو مؤنة حفظ، وعلم منه أنه لو كان عليه ضرر في قبضه، لكونه مما يتغير، كالأطعمة، أو قديمة دون حديثة، أو حيوانًا يخشى تلفه، أو يحتاج إلى مؤنة، أو الزمن مخوفًا يخشى نهبه، لم يلزمه قبضه قبل محله.

قوله: لم يجبرا.

أي رب الدين والزوجة، بخلاف ما لو كان وكيل لهما أو ملكه للزوج أو المدين.

تتمة: ليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعقد وغيرها، فإن كان فيها تراب يأخذ موضعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت