فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1534

من المكيال، لم يجز وإن كان يسيرًا لا يؤثر، لزمه أخذه ولا يلزمه أخذ الثمر، إلا جافًا.

قوله: غلبة مسلم فيه في محله.

أي وقت حلوله ولو كان معدومًا عند العقد كالسلم في العنب والرطب زمن الشتاء إلى الصيف ولو عكس ذلك لم يصح لأنه لا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه.

قوله: لزمه تحصيله.

أي تحصيل المسلم فيه ولو شق كبقية الديون.

فائدة: لو أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما أخذ من المسلم إليه ما أقبضه إياه على أنه رأس مال مسلم أو عوضه، لتعذر استيفائه إن كان هو المسلم أو الإيفاء، إن كان هو المسلم إليه.

قوله: لا ما في ذمته.

أي لا يصح جعله رأس مال سلم، لأنه بيع دين بعين، ولو تعاقدا على مائة درهم في كر طعام، وشرط أن يعجل له منها خمسين وخمسين إلى أجل، لم يصح العقد في الكل، ولو قلنا في تفريق الصفقة، لأن للمعجل فضلًا عن المؤجل، فيقتضي أن يكون [في مقابلته أكثر مما[1] ]في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة، فلا تصح.

فائدة: لو اختلفا في قبض رأس مال سلم، فقول مسلم إليه، فإن اتفقا عليه، وقال أحدهما كان قبل التفرق؛ والآخر بعده، فقول من يدعى الصحة، فإن أقاما بينتين، قدمت بينته أيضًا، ولو قبض رأس قال السلم، ثم افترقا فوجد معيبًا من غير الجنس، بطل العقد إن كان معينًا، كما لو كان مغصوبًا،

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت