تتمة: لو قال لغريمه: أسف ألفا في ذمتك في طعام ففعل، ثم أذنه في قضائه بالثمن الذي له عليه، فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير ووكله في قضائه بماله عليه من الدين، قاله في الفروع.
قوله: فيتعين غريم.
يعني ويكون التالف من حصة القابض، لأنه قبضه لنفسه، ولا يضمن لشريكه شيئًا، وظاهره ولو كان التلف بفعل قابضه.
قوله: تساقطًا.
يعني أن ثماثلا قدرا.
قوله: أو بقدر الأقل.
يعني إن تفاوتا سقط قدر الأقل من الأكثر، ولا يفتقر ذلك إلى تراضيهما، لأنه لا فائدة في دفع أحدهما إلى الآخر ثم رده إليه.
قوله: أو تعلق به حق.
أي أخذ الدينين، كما لو بيع الرهن لتوفية الدين لمن له على الراهن دين غير المرتهن، أو بيع مال المفلس ليقبض غرقًا، فلا مقاصة إذا.
قال في المغني: من عليها دين من جنس [واجب[1] ]نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها، لأن قضاء الدين بما فضل.
(1) ساقط من (هـ) .