فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1534

قوله: لا لغيره.

أي لا بيع الدين المستقر لغير من هو عليه، لعدم القدرة على تسليمه.

قوله: في مجلسها.

أي مجلس الإقالة متعلق بقبض.

قوله: وإلا فمثله.

أي وإن لم يكن باقيًا وجب رد مثله، إن كان مثليًا.

قوله: يجوز تفرق قبل القبض.

يعني ما لم يشاركه في الكيل أو الوزن، فلا بد منه قبل التفرق، لئلا يقضي إلى ربا النسيئة، كما مر في الصرف.

قوله: وصح لي ثم لك.

أي صح قبضه لهما، إن قال اقبضه لي، ثم اقبضه لك.

قوله: صح قبضه لنفسه.

يعني ولم يكن قبضًا للمقول له، بمعنى أنه لا يتصرف فيه قبل اعتباره، وإلا فذمة الدافع برئت بدفعه.

تنبيه: يرد [على[1] ]هذا ما تقدم [من[2] ]أن المبيع بكيل أو نحوه يصح قبضه جزافًا. إن علما قدره قبل، إلا أن يحمل ما هنا على السلم، ويقال أنه أضيق فضيق في قبضه.

والجزاف - بكسر الجيم وفتحها، وحكى بعضهم ضمها - قاله خطيب الدهشة، وهو خارج عن القياس.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت