قوله: لا لغيره.
أي لا بيع الدين المستقر لغير من هو عليه، لعدم القدرة على تسليمه.
قوله: في مجلسها.
أي مجلس الإقالة متعلق بقبض.
قوله: وإلا فمثله.
أي وإن لم يكن باقيًا وجب رد مثله، إن كان مثليًا.
قوله: يجوز تفرق قبل القبض.
يعني ما لم يشاركه في الكيل أو الوزن، فلا بد منه قبل التفرق، لئلا يقضي إلى ربا النسيئة، كما مر في الصرف.
قوله: وصح لي ثم لك.
أي صح قبضه لهما، إن قال اقبضه لي، ثم اقبضه لك.
قوله: صح قبضه لنفسه.
يعني ولم يكن قبضًا للمقول له، بمعنى أنه لا يتصرف فيه قبل اعتباره، وإلا فذمة الدافع برئت بدفعه.
تنبيه: يرد [على[1] ]هذا ما تقدم [من[2] ]أن المبيع بكيل أو نحوه يصح قبضه جزافًا. إن علما قدره قبل، إلا أن يحمل ما هنا على السلم، ويقال أنه أضيق فضيق في قبضه.
والجزاف - بكسر الجيم وفتحها، وحكى بعضهم ضمها - قاله خطيب الدهشة، وهو خارج عن القياس.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .