فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1534

رده إلى أحدهما، أي [إلى[1] ]الراهن أو المرتهن بغير إذن الآخر، سواء امتنع أو سكت، لأن رده إلى أحدهما تضييع للآخر، وله رده عليهما، ويلزمهما أخذه، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن تغيبا نصب أمينًا يقبضه لهما، وإن لم يجدهما فتركه عند عدل آخر لم يضمن، ولو يمتنعا فدفعه الحاكم أو العدل إلى آخر ضمناه، وإن كانا غائبين وأراد رد الرهن فإن كان له عذر، كمرض وسفر دفعه إلى الحاكم فيقبضه منه، أو نصب له عدلًا، فإن لم يجد حاكمًا أو دعه ثقة وليس له ذلك مع وجود حاكم، وإن لم يكن له عذر وكانت غيبتهما مسافة قصر، قبضه حاكم، فإن لم يجد حاكمًا دفعه إلى عدل، وإن كانت غيبتهما دون المسافة فكالحاضرين، وإن كان أحدهما غائبًا فكما لو كانا غائبين.

[قوله[2] ]ويضمنه مرتهن بغصبه.

أي يضمن الرهن مرتهن غصبه من العدل، لتعديه بأخذه.

قوله: جعله حاكم بيد أمين.

يعني إن لم يتراضيا يجعله تحت يد عدل آخر، وكذا لو تغير حال المرتهن، وكان تحت يده. وإن اختلفا في تغير الحال بحث الحاكم عنه.

قوله: رجع مشتر أعلم... الخ.

أي أعلمه البائع بالحال، وكذا كل وكيل أعلم المشترى، ولو كان الثمن قد تلف بيد العدل، لأنه إنما سلمه إليه على أنه أمين ليسلمه إلى المرتهن؛ وأما المرتهن فقد تبين له فساد الرهن، فإن كان مشروطًا في البيع، ثبت له الخيار، وإلا فلا وإن كان المرتهن قد قبض الثمن رجع المشترى عليه،

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت