فهرس الكتاب
لأنه عين ماله صارت إليه بغير حق وإن رده المشتري بعيب لم يرجع على المرتهن، لأنه قبض الثمن بحق ولا على العدل لانه أمين وإنما يرجع على الراهن.
قوله: وإلا فعل بائع.
أي وإن لم يعلم العدل المشتري، بأنه وكيل فللمشترى الرجوع على العدل، وهو يرجع على الراهن وإن أقر أو قامت بينة، وإن أنكر قبل قول العدل بيمينه، فإن نكل قضى عليه، وإن تلف بيد المشترى، ثم بان مستحقًا قبل وزن ثمنه، فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل.
وفي الرعاية: والمشترى ويستقر الضمان على المشترى، لأن التلف حصل في يده.
قوله: ولا يصدق عليهما.
أي لا يصدق العدل على الراهن، لأنه يدعي الدفع لغيره ولا على المرتهن، لأنه لم يأتمنه.
قوله: ككون منافعه له.
أي للمرتهن، وهذا مثال لما يقتضيه العقد وما بعده من أمثلة ما ينافيه.
فصل
قوله: وإن اختلفا في أنه عصير أو خمر.
أي قال الراهن: اقبضتك عصيرًا؛ وقال المرتهن: بل خمرًا.
قوله: وفي عينه.
أي عين الرهن، بأن قال الراهن: رهنتك العبد؛ قال المرتهن: بل الجارية، فقول الراهن في عدم رهن الجارية، لأنه الأصل، وخرج العبد أيضًا من الرهن لاعترافه بأنه لم يرتهنه.