فهرس الكتاب
فائدة: لو قال رهنتك: عبدي الذي بيدك بألف، فقال: بل بعتنيه بها، أو قال: بعتك بها، فقال: بل رهنتنيه بها، حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه، ويأخذ الراهن رهنه، ويبقي الألف بلا رهن.
قوله: أو دين به.
أي إذا اختلفا في قدر دين به، أي الرهن بأن قال: رهنتك بخمسين، قال المرتهن: بل بمائة، فقول الراهن، ولو كان له عنده مائة، ولو كان له عليه ألفان حال ومؤجل، فرهنه على أحدهما، فقال الراهن: هو رهن بالموجل، وقال المرتهن: بل بالحال فقول الراهن، لأنه منكر.
قوله: وصدقه.
أي صدق زيد المرتهن، وأدعى أنه سلم العشرين إلى من أرسله، أما إن صدق زيد مرسله، فعلى زيد اليمين أنه ما رهنه إلا بعشرة، ولا قبض إلا عشرة، ولا يمين على مرسله، لأن الدعوى على غيره، فإذا حلف زيد بريا جميعًا، وإن نكل فعليه العشرة المختلف فيها، لا يرجع بها على أحد، وإن عدم الرسول، فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة، ولا قبض أكثر منها، ويبقي الرهن بها.
قوله: قبل قول الراهن بعشرة.
يعني بيمينه فإذا حلف بريء منها وغرمها الرسول.
قوله: بلا إذن الراهن.
متعلق بركوب وما بعده.
قوله: ويرجع بفضل نفقته على راهن.
قاله في الإنصاف: وظاهر كلامهم الرجوع هنا وإن لم يرجع إذا أنفق، قاله الزركشي [1] .
(1) ساقط من (أ) .