فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1534

قوله: ما لم يكن الدين قرضًا.

قاله في المبدع عقب الكلام على أن للمرتهن ركوب المرهون وحلبه، هذا كله إذا كان الدين غير قرض، فإن كان قرضًا لم يجز، نص عليه حذرًا من قرض جر منفعة، انتهى.

فصريح هذا مع كلام المؤلف هنا يقتضي أن قوله ما لم يكن الدين قرضًا قيد في المسألتين.

قوله: ولو لم يستأذن حاكمًا.

يعني مع القدرة.

فصل

قوله: وإن جنى رهن.

يعني على نفس، أو مال خطأ، أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود واختير المال.

قوله: تعلق الارش برقبته.

يعني وقدم على حق المرتهن لتقدمه على حق المالك، مع ثبوته بغير اختياره بخلاف الرهن، لأن حق المجني عليه يتعلق بعين الجاني، وحق المرتهن في ذمة الراهن.

والرهن: وثيقة، ولهذا لو مات الجاني لم يطالب سيده، ولو تلف الرهن طولب الراهن.

قوله: ويبطل فيهما.

أي فيما إذا بيع أو سلم لوليها.

قوله: وإلا بيع منه بقدره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت