فهرس الكتاب
أي وإن لم يستغرق الارش قيمة الجاني بيع منه بقدر الارش.
قوله: فإن تعذر فكله.
أي إن تعذر بيع بعضه، بيع كله، وباقي ثمنه رهن؛ صرح به في المغني والكافي، وكذا إن نقصت قيمته بنشقيص فيباع كله، قاله ابن عبدوس في تذكرته.
قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، ولعله مراد الجماعة.
قوله: إلا إن نوى.
وإذنه راهن، فإن لم ينو الرجوع، فلا رجوع له، لأنه متبرع، وكذا إن لم يأذن راهن، لأنه متأمر على المالك بما لا يلزمه.
قوله: ولسيد أن يقتص... الخ.
يعني وله أن يعفو على مال ويتعلق به حق الراهن والمرتهن، ويجب من غالب نقدًا لبلد، كقيم المتلفات، فلو أراد الراهن أن يصالح عنها، أو يأخذ عنها عوضًا، لم يجز إلا بإذن المرتهن، وما قبض منه جعل رهنًا، لأنه بدل عنه فيعطي حكمه، قاله في المبدع.
قوله: بدونهما.
أي بدون إذن المرتهن، وإعطاء ما يكون رهنًا بدله.
قوله: فعليه قيمة أقلهما.
أي الجاني، والمجني عليه.
قوله: ولزمه.
يعني ولو طاوعت، أو اعتقد الحل، أو اشتبهت عليه، حيث لم يأذن السيد.
قوله: ولا فدا.