فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 1534

أي بذل المدعي رقه، والمرأة المدعي زوجتيها.

قوله: صح.

أي جاز بالنسة إلى الباذل، وأما الأخذ فيحرم عليه أخذه لأنه بغير حق.

تتمة: إذا ثبتت الزوجية بعد ذلك [هل[1] ]يكون الصلح إبانة؟ لأنه بمنزلة الخلع أو الطلاق أو لا، لعدمها وجهان.

قال في الإنصاف: عن الثاني أنه الصواب.

قوله: ويصح بلفظ الصلح.

أي يصح الصلح عن مقربة على غير جنسه بلفظ الصلح، بخلاف النوع الأول، والفرق أن العاوضة عن الشيء ببعضه محظورة لا بغيره.

قوله: إجارة.

يعني فيثبت له أحكامها من البطلان بتلف الدار أو موت العبد، كسائر الإجارات، ثم إن كان التلف قبل استيفاء شيء من النفعة، رجع بما صولح عنه، إن كان عن إقرار وإن كان عن إنكار فبالدعوى، وإن كان بعد إستيفاء بعضها رجع بالقسط، وإن باعهما مالكهما صح البيع، ويكونان مسلوبي المنفعة إلى آخر المدة، وإن لم يعلم المشتري فله الخيار، وإن أعتق العبد نفذ ويبقى إلى إنقضاء المدة، ولا يرجع على سيده بشيء، وإن تبين أن الدار، أو العبد مستحق تبين فساد الصلح، ورجع بما أقر له به أو بالدعوى، وإن تبين بهما عيب، فله الرد وفسخ الصلح، وإن صالحه بتزويج أمته صح بشرطه، [وإن[2] ]وكان المصالح به صداقها فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق رجع الزوج بما صالح عنه، وإن طلقها قبله رجع بنصفه.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت