فهرس الكتاب
قوله: مطلقًا.
أي بأقل أو أكثر.
قوله: لا بيعًا.
أي لا أن وقع التعويض عن الحمل أو سكنى الدار أو خدمة العبد بيعًا، فلا يصح بجللتها، إذ الحمل غير معلوم ومنفعة السكني والخدمة غير منضبطة لا بعمل ولا بمدة، فإن كانت مدة لم تصح، لأن البيع مؤبد ولا يرد ما يأتى في علو البيت ونحوه، لأنه مؤبد بحيث لو زال ما تحته يجبر البائع على إعادته.
قوله: أو زال سريع.
أي من غير كلفة ولا تعطيل نفع.
قال ابن قندس: بحثًا وذلك كأن كانت حاملًا فوضعت، أو مريضًا فعوفي فورًا.
قوله: من دين.
كالرجلين بينهما المعاملة والحساب الذي مضى عليه الزمن الطويل.
قوله: أو عين.
كدقيق بر وشعير اختلطا.
قوله: فكبراءة من مجهول.
قدمه في الفروع، واقتصر عليه في التنقيح.
قال في التلخيص: وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقربة بمعلوم منزلة الأبراء من المجهول، فيصح على المشهور لقطع النزاع.
وقال في الإنصاف: بعد إن ذكر أنه يصح، سواء كان عينًا، أو دينًا، أو كان الجهل من الجانبين، أو ممن هو عليه، وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، ثم قال وقيل لا يصح عن أعيان مجهولة، لكونه إبراء