فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 1534

وهي لا تقبله، لكن صح عدم الصحة فيما إذا أمكنت معرفة المجهول، لعدم الحاجة.

قال في الفروع: وهو ظاهر نصوصه.

واختارالمصنف ما في التنقيح، لما مر من قوله في خطبته وإن تجد فيه شيئًا مخالفًا لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير.

فصل

قوله: في حقه.

أي حق المدعي عليه، لأنه إنما يزن المال ليدفع عن نفسه الخصومة، لا في مقابلة حق ثبت عليه.

قوله: له رده بعيب.

أي للمدعي رد ما أخذه عوضًا عن دعواه إذا وجده معيبًا.

قال في التلخيص والترغيب: فظاهر ما ذكره ابن أبي موسى أن أحكام البيع وبالصرف، لا تثبت في هذا لا صلح إلا فيما يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد جنس المصالح عنه، والمصالح به، لأنه قد أمكنه أخذ حقه بدونها وأن تأخر.

فائدة: قال في الرعاية: ومن صالح عن إنكار ما ادعاه بشيء، ثم أقام بينة بأن المنكر أقر قبل الصلح بالملك للمالك لم تسمع البينة، ولم ينقض الصلح، ولو شهدت بأصل الملك، لأنه باعه بما أخذه منه انتهى.

قال ابن قندس: ولم أر المسألة لغيره، وفي النفس منها شيء، لأنه مع قيام هذه البينة يكون كاذبًا، فيكون الصلح باطلًا في حقه وأما في قولهم يكون بيعًا في حق المدعي، فلا شك أن المراد مع الحكم بصحة الصلح ومع هذه البينة تبين أن الصلح باطل، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت