فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1534

قلت: مجرد قيام البينة لا يتحقق به كذبه، لاحتمال انتقال الملك إليه بعد إشهادها بما ذكر مع أن الشهادة إنما تقيد الظن لا اليقين، فلا يدفع ما قاله صاحب الرعاية والله أعلم.

قوله: لم يكن مقرًا به.

أي بالملك، وأما إن قال يعني ذلك، فهل يكون إقرارًا للشافعية؟ فيه وجهان:

أحدهما: يكون إقرارًا، واختاره أبو الطيب، وبه قال أبو حنيفة.

قوله: بدون إذنه.

يعني في الدفع أو الصلح.

قوله: وقد أنكر المدعي.

أي أنكر الأجنبي المصالح عنه المدعي به.

قوله: ثم ثبتت.

أي القدرة.

فصل

قوله: بفوق دية.

يعني ولو بلغ ديات أو قبل الواجب أحد شيئين، لأن المال لم يتعين فلم يقع العوض في مقابلته.

قوله: وتسقط جميعها.

أي الخيار والشفعة والحد.

قال في تصحيح الفروع: لم تطلع على مسئلة الخيار، وهي قياس الشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت