فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1534

قوله: ليكتم شهادته.

يعني مطلقًا، سواء كانت بحق لله تعالى يسقط بالشبهة أو لا أو لآدمي، كدين أو صالحه لئلا يشهد [عليه[1] ]بالزور.

قوله: وإن علماه فبالدية.

أي وإن علما العوض المصالح به عن قود مستحقًا فلولي الجناية الدية لبطلان الصلح، وسقوط القود بتراضيهما على تركه فتتعين الدية، وكذا لو كان مجهولًا، كدار وشجرة، فتبطل التسمية وتجب الدية، أو ارش الجرح، وإن صالح على حيوان مطلق من آدمي، أو غيره صح، ووجب الوسط على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف.

قوله: ويحرم أن يجرى... الخ.

يعني سواء دعت ضرورة إلى ذلك أولا.

قوله: وإلا فبيع.

أي وإن لم يقع الصلاح على أن ملك المحل باق له، فهو بيع.

قوله: ويعتير.

يعني لصحة ذلك؛ قال في شرحه: إذا وقع اجارة.

قوله: باسقتيه.

أي ساقية الماء التي يمر فيها إلى الموضع الذي يجريه فيه من أرض الغير.

قوله: ولا مدته... الخ.

أي لولا يشترط تقدير مدة الإجراء للحاجة.

وفي القواعد: ليس بإجارة محضة، لعدم تقدير المدة، بل هو شبيه بالبيع.

قوله: أو أرض.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت