فهرس الكتاب
أي ليس للمستأجر والمستعير الصلح على إجراء ماء مطر سطح على أرض، لأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسمًا، فربما أدعى استحقاقه على رب الأرض بخلاف الساقية المحقورة، لأنها تدل على رسم قديم.
تنبيه: قد سوى المصنف بين المستأجر والمستعير، تبعًا لما في الفروع، لكن مقتضى ما في العارية من أن المستعير يملك الانتفاع، لا المنفعة والفرق، بينهما أن المستعير لا يملك الصلح، ومقتضاه أيضًا أن العوض المصالح به إذا صح الصلح للمعير لا للمستعير.
قوله: وموقوفة.
كمؤجرة فإن كانت الساقية محفورة كان للموقوف عليه الصلح على إجرائه بها، وإلا فلا؛ وفي المغني: الأولى أنه يجوز له حفر الساقية، لأن الأرض له، وله التصرف فيها كيف شاء، ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره.
قال في الفروع: فدل أن الباب، والخوخة، والكوة، ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة، وفي موقوفة الخلاف، أو يجوز قولًا واحدًا، وهو أولى، ثم قال: وظاهره لا تعتبر المصلحة أن الحاكم، بل عدم الضرر.
قوله: لم يصح.
أي الصلح لعدم ملكه الماء، أما لو صالحه على ثلث النهر أو العين مثلًا بعوض، صح وكان بيعًا للقرار والماء تبع.
قوله: ومع زواله.
أي زوال ما على البيت من بنيان أو خشب.
قوله: بمدته.
أي بأجرة مدة زواله.
قوله: وإعادته مطلقًا.