فهرس الكتاب
قوله: وإن طلب شريك.
يعني في وقف أو طلق.
قوله: فإن تعذر.
بأن غيب ماله، أو كان غائبًا.
قوله: أو ليرجع شركته رجع.
قال في تصحيح الفروع: معنى المسألة إذا قلنا يجبر على البناء مع شريكه، وهو المذهب، وامتنع وتعذر إجباره أو أخذ شيء من ماله كذلك، وعمر الشريك ونوى الرجوع رجع، وصرح به في المغني والشرح وغيرهما.
قوله: بآلته.
أي آله المهدوم.
قوله: فشركة بينهما.
على قدر الحصص، وليس له منع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ حصته من نفقة عمله، على الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، كما أنه ليس له نقضه، صرح به في النهاية، قاله في المغني والشرح وغيرهما.
فإن أراد غير الباني أخذه نقضه أو إجبار بانيه على نقضه، لم يكن له ذلك على كلتا الروايتين، لأنه إذا لم يملك منعه من بنائه، فلا يملك إجباره على نقضه أولى، وجعله في الفروع مبنيًا على الرواية التي هي المذهب.
قوله: لا إن دفع شريكه نصف قيمته.
أي نصف قيمة البناء، فلا يملك نقضه، لأن الشريك يجبر على البناء فأجبر على الإبقاء.
قال في الفروع: وإن بناه بغيرها، أي بغير آلته، فله منعه من غير رسم طرح خشب حتى يدفع نصف قيمة حقه انتهى.
فصريحه عدم المنع من الرسوم؛ وصرح الموفق والشارح وغيرهما بالمنع.