فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 1534

أى إن منعه من التزويج استقل به وهكذا.

قال في الإنصاف: ومفهومه ليس مرادًا كما مر.

قوله: بما لا يتعلق بالمال مقصوده بالمقصودة.

كحد قذف وعبادة بدنية من حج وغيره لا نذر عبادة مالية كصدقة علي الصحيح من المذهب وقيل يصح نذرها ويفعل بعد فك حجره قاله في الإنصاف وقال لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه في الحال لاحتمال التواطىء بل يتبع به بعد فك الحجر عنه.

قوله: ولا يجب مال عفي عنه.

يعني ولا ضمانه ولا كفالته.

فصل

قوله: ولولي.

يعني صغيرًا ومجنون أو سفيه.

قوله: ومع عدمها.

أي عدم الحاجة.

قوله: أكل بمعروف.

يعني ما لم يشترط له الواقف شيئًا، فليس له غيره.

قال الشيخ تقي الدين: لا يقدم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم.

قوله: أو موجب ضمان ونحوه.

أي نحو ما ذكر، كعدم مصلحة في بيع عقار.

قوله: لا لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت