فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1534

واختاره الأزجي من أصحابنا، وابن سريح، وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي، بل يحجر عليه الحاكم وعلى هذا القول لا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله لكن ينفق عليه منه بالمعروف جبرًا عليه.

فصل

قوله: وسيده.

أي سيد القن المميز فما فوقه، فإن كان العبد مشتركًا، فلابد من إذن الجميع، لأن التصرف يقع بمجموعه.

قوله: ويحلف ونحوه.

أي نحو ما ذكر كمخالفة ومقاسمة.

قوله: والعقد الأول.

يعني إذا أذن له في بيع عين، فباعها الوكيل، ثم عادت إلى ملك الموكل، فليس للوكيل أن يبعها مرة ثانية، إلا بأمر متجدد، هذا إن عادت إلى ملكه ببيع أو نحوه فأما إن عادت إليه بفسخ لعيب أو نحوه، ففيه وجهان: أحدهما يصح.

قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، لأن العادة جارية بذلك.

والوجه الثاني: لا يصح.

قلت: وهو ضعيف انتهى.

قوله: ولا يصح... الخ.

أي من العبد المأذون له في التجارة وفي إيجار عبيده وبهائمه، خلاف في الانتصار.

قال في تصحيح الفروع: والصواب الجواز إن رآه مصلحة، وإلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت