فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1534

قوله: وإن وكل.

فكوكيل فيصح فيما يعجزه وما لا يتولى مثله بنفسه فقط، والضمير في وكل للمأذون له من الحر والقن المميزين، كما صرح بهما في التنقيح.

قوله: ومرتهن إذن لراهن في بيع.

يعني ثم رجع المرتهن في الإذن وقد وكل الراهن، فلا ينعزل الوكيل في الثلاثة، لأنه متصرف في ماله لنفسه، فلم ينعزل وكيله بتغير الحال، بخلاف الثلاثة الأول.

قوله: أو قول.

أي أو يعتق بقول، كالمعلق عتقه على شرائه.

تنبيه: الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته، لأنه افتدى وليس من نوع التجارة.

قوله: أو زوجًا له.

أي لرب المال ذكرًا كان أو أنثى.

قوله: ويتعلق دين مأذون له... الخ.

يعني إذا استدانه للتجارة فيما أذن له فيه أو في غيره نقله أبو طالب.

قال الزركشي: وفيه نظر.

قال في الإنصاف: وهو كما قال، وكذا ما استدانه أو اقترضه بإذن سيده.

قوله: ودين غيره برقبته.

أي يتعلق دين غير المأذون له في التجارة برقبته فيفديه سيده بالأقل من قيمته وقدر الدين أو سلمه لربه.

قوله: وإن أعتق لزم سيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت