فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1534

يعني ما عليه نصًا، لكن سيأتي في الجنايات أنه لا يلزمه إلا الأقل؛ قال في شرحه هناك على الأصح.

قوله: تحول إلى ثمنه.

أي ثمن العبد، فإن اتحد مع الدين جنسًا وصفة وحلولًا أو أجلًا واحدًا تساقطًا أو بقدر الأقل، وإن بقي من الثمن شيء رد على البائع، وإن أختل شيء من شروط المقاصة كان الدين متعلقًا بالثمن، كما كان متعلقًا بالعبد فيخير البائع بين فدائه ويأخذ الثمن أو إعطائه له في الدين بعد إحضاره إن كان دينًا حذرًا من بيع دين بدين.

قوله: وبذمته.

أي وإن تعلق الدين بذمة العبد، بأن أقر به غير المأذون، ولم يصدقه سيده.

قوله: فملكه مطلقًا.

أي بعوض أو غيره.

قوله: كزوجة أطعمت بغرض... الخ.

أي فيحرم عليها الصدقة من بيت زوجه إلا مما هو مفروض لها لأنها تملكه بقبضه، كما يأتي في النفقات.

قوله: لم يقبل... الخ.

أي لم يقبل قول الفن في عدم الإذن، وظاهره أن المشتري لو اختار إذا الإمساك مع الارش كان له ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت