فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 1534

قال الموفق: إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح، لأنه غرض له في عين المشتري وتبعه الشارج.

فائدة: قال في الرعاية الكبرى: لو وكله في بيع شيء إلى أجل، فزاده أو نقصه، ولا حظ فيه لم يصح.

وقال في الفروع: وأن أمر بشراء كذا حالًا أو ببيع كذا نسئًا فخالف في حلول أو تأجيل، صح في الأصح، وقيل: إن لم يتضرر، انتهى.

وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بدونها، فخالفه لم يجز، وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح بما بينهما، وبدون الخمسين، ولا تشتر جميعه، فاشترى أقل من الكل صح.

قوله: لا قبض ثمنه مطلقًا.

أي سواء دلت قرينة الحال على قبضه أو لا، هذا أحد [الوجوه[1] ].

قال في الإنصاف: وهو المذهب كالحاكم وأمينه.

قوله: وكذا الشراء.

فلا يملك الوكيل فيه تسليم المبيع إلا بإذن صريح.

قوله: تقليبه على مشتر.

قال ابن قندس: فعلى هذا لا يعطيه الوكيل للمشتري ليقلبه، وهو غائب، عل الوكيل، وإنما يقلبه بحضرة الوكيل.

قوله: ومع مؤنة نقل.

أي لا يصح البيع إذا نقل الوكيل المبيع الذي لحمله مؤنة إلى بلد آخر.

قال في شرحه: ولعل وجهه أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكيل، لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن إلا المتصرف لنفسه، والله أعلم.

(1) في (هـ) :"الوجهين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت