فهرس الكتاب
الأول: في الرقاب والمنافع، كعبد أو دابة بين اثنين.
الثاني: في الرقاب فقط، كعبد موصي بنفعه وورثه أثنان فأكثر.
الثالث: في المنافع فقط، كخدمة عهد موصي بها لأثنين فأكثر.
الرابع: في حقوق الرقاب، كحد قذف لجماعة قذفوا بكلمة واحدة، على قاذفهم حد واحد لهم.
قوله: الثاني في تصرف.
أي اجتماع في تصرف، وتسمى شركة العقود، وهي المقصودة بالترجمة.
قوله: وهو أضرب.
يعني خمسة.
قوله: شركة عنان.
بكسر العين المهملة، ولا خلاف في جوازها، سميت بذلك لأنها تستويان في المال والتصرف كالفارسين المستويين في السير في أي عناقي فرسيها، سواء أو لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال كما يملكه في عنان فرسه.
وقال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: من عن الشيء إذا عرض لأن كلًا منهما عن له أن يشارك صاحبه، وقيل المعاننة، وهي المعارضة، لأن كل واحد منهما عارض صاحبه بماله وفعاله.
قوله: ليعمل فيه.
أي في المال متعلق بيحضر.
قوله: أو جزء مشاعًا معلومًا.
يعني ولو متفاوتًا، لتفاوتهما في الحذف.
قوله: ولا بدونه.