فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1534

أي لا تصح الشركة أن جعل لمن يعمل في المالين دون ربح ماله، لأن من لم يعمل يستحق ربح ماله غيره، ولا بعضه.

قوله: بما يدل على الرضى.

أي من قول أو فعل.

قوله: ولا يشترط خلطه.

أي خلط المالين، ولا أن يكون يدهما عليهما كالوكالة.

قوله: أو شرط لبعضهم جزء مجهول.

كحظ أو نصيب أو جزء أو ثلث إلا عشرة دراهم أو مثل ما شرط لفلان، وهما لا يعلمانه.

قوله: صح تصرف المعزول.

في قدر نصيبه من المال، وصح تصرف العازل في جميع المال، لأن المعزول لم رجع عن إذنه.

قوله: انعزلا.

أي الشريكان، فلا يصح تصرف واحد منهما إلا في قدر نصيبه.

فصل

قوله: ويأخذ.

أي ثمنًا ومثمنًا.

قوله: ويرد بعيب.

يعني فيما وليه هو أو صاحبه وإن ردت السلعة بعيب فله أن يقبلها، وأن يعطي الأرش، أو يحط من الثمن، أو يؤخر الثمن لأجل العيب، وله أن يشتري معيبًا بخلاف الوكيل، لأن المقصود من الشركة الربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت