فهرس الكتاب
قوله: وما استدان بدون إذن.
فعليه المطالبة به وحده، وإن تلف فمن ضمانه.
قوله: على المال.
أي مال الشركة، وكذا لو كان من بيده المال عاملًا، فله احتسابه على رب المال.
قال أحمد: ما أنفق على المال، فعلى المال.
فرع: ليس لأحد الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكة، إلا بإذنه، وإن اتفقا على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان أحوط، وحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله إلا بإذن شريكه، قاله في الإقناع.
فائدة: إذا مات الشريك فلوارثه إتمام الشركة فيأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وله المطالبة بالقسمة، فإن قضاه من غير مال الشركة، فله إتمامها، وإن قضاه منها بطلت في قدره، قاله في المبدع، وإن كان الميت وهي بمال الشركة أو ببعضه لمعين، فالموصى له كالوارث فيما ذكرنا، وأن كان لغير معين كالفقراء، لم يجز للوصي الإذن في التصرف ووجب دفعه إليهم، ويعزل نصيبه ويفرقه عليهم.
فصل
قوله: كأن لا يتجر إلا في نوع كذا.
أي سواء كان مما يعم وجوده في تلك البلد أو لا.
قوله: وهو ما يعود بجهالة الربح.
كجزء مجهول أو دراهم، ولو معينة، ونحو ذلك مما مر آنفًا.
قوله: أو لا يفسخ الشركة مدة.