فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1534

وكذا لو شرط لزومها أبدًا، وأن لا يبيع إلا برأس المال، أو أقل أو ممن اشترى منه أو أن لا يبيع أو لا يشتري.

قوله: بأجرة نصف عمله.

فإن تساويا نقاصًا، [وإن[1] ]تفاضلا رجع ذوي الفضل بنصفه.

قوله: ونحوها.

كوقف.

قوله: في ضمان وعدمه.

أي عدم الضمان.

قال في القواعد: فأما قول أصحابنا فيمن عجل زكاته، ثم تلف المال، وقلنا له الرجوع أنه إذا تلف ضمنه القابض، فليس من القبض الفاسد شيء، فإنه وقع صحيحًا، لكنه مراعى، فإن بقى النصاب تبين أنه قبض زكاته، وإن تلف تبين أنه لم يكن زكاة، فيرجع بها، نعم إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها، فإنه يضمنها لتعديه بقبض ما لا يجوز له قبضه، فهذا من القبض الباطل لا الفاسد.

قوله: ونكاح ونحوها.

كقرض، ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبًا للضمان مع الصحة، فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبًا له مع الصحة فكذلك مع الفساد.

قال في القواعد: وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها في العقد الفاسد، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنما تضمن به العين بالثمن، والمضمون بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب.

(1) مكررة في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت