فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 1534

قوله: وهي أمانة ووكالة... الخ.

قال في الهدي: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه، وشريك إذا ظهر فيه الربح.

قوله: ولو سمى لعامله أكثر من أجرة مثله... الخ.

يعني بخلافه في المساقاة والمزارعة، فإن المحاباة فيها تعتبر من الثلث، لأن الثمرة زيادة خارجة من عين ماله، بخلاف الربح في المضاربة، فإنه إنما يحصل بالعمل، وليس بخارج من عين المال.

قوله: لا حق للعامل فيه.

أي في ربحه، لأنه دخل على التبرع بعمله، فإن قال رب المال مع ذلك، وعليه ضمانه لم يضمنه، لأنه أمانة.

قوله: لا حق لربه فيه.

أي لرب المال في ربحه، وإن قال مع ذلك ولا ضمان عليك فيه لم ينتف الضمان، لأنه فرض.

قوله: لم يصح.

أي لا مضاربة ولا غيرها لشرط ما ينافي نقض المضاربة من كون الربح لهما، ولذكره معها ما ينافي حكمها، وفارق ما لو يقل مضاربة، لأن اللفظ يصح لما أثبت حكمه من الإبضاع أو القرض، وللعامل أجرة مثله في الأول، ولايء له في الثانية.

قوله: وباقية للأخرى.

باقي الربح للمسكوت عنه، وإن قال اتجر به ولك ثلث الربح ولي نصفه وسكت عن السدس صح العقد، وكان المسكوت عنه لرب المال، وإن أخذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت