فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1534

أي غير ما بيد مستأجر، كالذي خاطه الأجير ببيته.

قوله: وبانتهاء المدة.

أي مدة الإجارة [حيث[1] ]سلمت له العين ولا حاجز له عن الانتفاع، ولو لم ينتفع.

فائدة: إذا اختلفا[في قدر الأجرة تحالفا وتفاسخا ويبدأ بعين المؤجر، ومثله إن قال آجرتك سنة بدينار، قال: بل سنتين به، قاله في الإقناع.

قال المجد: ولو اختلفا في قدر المنفعة، فقال القاضي، وابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنهما يتحالفان، كما لو كان الاختلاف في قدر المبيع.

قلت: وقد ذكرنا نص أحمد أنهما إذا اختلفا في قدر المبيع أن القول قول البائع مع يمينه فعلى هذا يكون القول قول المؤجر مع يمينه [2] ]انتهى وإن قال أجرتك الدار سنة بدينار، قال بل استأجرتني سنة لحفظها به فقول المؤجر.

قوله: بين أخذه بقيمته.

أي أخذ الغراس والبناء وصفة تقويمه أن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم خالية فما بينهما قيمة الغراس أو البناء.

فائدة: قال في الإقناع: وظاهر كلامهم، كما قال صاحب الفروع: لا يمنع الخيرة من أخذ رب الأرض له أو قلعه وضمان نقصه كون المستأجر وقف ما بناه أو غرسه، فإذا لم يتركه في الأرض لم يبطل الوقف بالكلية، بل ما يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه، أو يملكه [بالقيمة[3] ]، يكون بمثابة ما لو

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

(3) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت