قوله: فله الأجرة.
أي لمن استعان سواء كان يحسن الصناعة أو لا.
قوله: فقول الخياط.
أي في صفة الأذن، لأنهما اتفقا على الأذن واختلفا فيما يقتضي العزم والأصل عدمه وكذا لو اختلف صاحب الثوب والصباغ في لون الصبغ، قاله في الفصول.
فصل
قوله: وتجب أجرة.
أي تملك.
قوله: في إجارة عين... الخ.
يعني ولو مدة لا تلي العقد.
قوله: وتستحق.
أي يملك المؤجر المطالبة بها.
قوله: أو بذلها.
أي بذل المؤجر العين [المؤجرة[1] ]للمستأجر، وإن لم يتسلمها معينة كانت أو موصوفة.
قوله: وتستقر.
أي تصير ثابتة بذمة المستأجر، كسائر الديون.
قوله: وبدفع غيره.
(1) ساقط من (هـ) .