فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1534

قوله: فله الأجرة.

أي لمن استعان سواء كان يحسن الصناعة أو لا.

قوله: فقول الخياط.

أي في صفة الأذن، لأنهما اتفقا على الأذن واختلفا فيما يقتضي العزم والأصل عدمه وكذا لو اختلف صاحب الثوب والصباغ في لون الصبغ، قاله في الفصول.

فصل

قوله: وتجب أجرة.

أي تملك.

قوله: في إجارة عين... الخ.

يعني ولو مدة لا تلي العقد.

قوله: وتستحق.

أي يملك المؤجر المطالبة بها.

قوله: أو بذلها.

أي بذل المؤجر العين [المؤجرة[1] ]للمستأجر، وإن لم يتسلمها معينة كانت أو موصوفة.

قوله: وتستقر.

أي تصير ثابتة بذمة المستأجر، كسائر الديون.

قوله: وبدفع غيره.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت